العيني

165

البناية شرح الهداية

وهذا لأن الجهالة قد تحملت في النكاح ، فإذا عين يصير كأن التسمية وقعت عليه ، وإذا تزوجها على ألف ، على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى فإن وفى بالشرط فلها المسمى ؛ لأنه صلح مهرا ، وقد تم رضاها به . وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ؛ لأنه سمى ما لها فيه نفع ، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف ، فيكمل مهر مثلها ، كما في تسمية الكرامة والهدية مع الألف .